Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20692 بتاريخ 29/01/2016 : منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تنهض سببا للتعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- عدم التنصيص على حرفة المتهم صلب لائحة الحكم يعد خطأ ماديا يمكن تداركه عند الاقتضاء بقرار إصلاح ولا يترتب عنه خرق للقانون أو إخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية ما دام لا يمس من العناصر الجوهرية المضمونة لصحة القرار.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل جدل يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين اقتناعها متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
- تتجه محكمة التعقيب إلى رفض الطعن إذا تبين أن القرار المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية الواردة بالفصل 168 من م ا ج ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.