Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15369 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير محكمة الموضوع للمسألة الأولية المتعلقة بالملكية يبقى خارج رقابة التعقيب متى استند إلى وثائق لها أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق القانون الجزائي استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القانوني وإنزال الحكم.
- وجود دعوى منشورة أمام المحكمة العقارية لا يمنع محكمة الحق العام من البت في المسألة الأولية المتعلقة بالملكية متى اعتمدت في ذلك على وثائق معروضة عليها تمكّنها من مراقبة وجه الاستحقاق دون مساس بأصل النزاع المدني.
Textes appliqués
- القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 1896 autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
- الفصل 132م إ ج autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
- الفصل 14 من الامر المؤرخ في 10 ديسمبر 1896 autres décisions
- الفصل 331 م ح ع autres décisions
- الفصل 273 م إ ج autres décisions
- الفصل 274م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.