Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15978 بتاريخ 28/01/2016 : لا يطبق توارد الجرائم إلا عند تحقق وحدة المقصد
Principe juridique
- تفعيل الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض أن تكون الجرائم المرتكبة مرتبطة بوحدة المقصد، فإذا انتفت هذه الوحدة وظهر استقلال كل جريمة بأركانها امتنع اعتبارها متواردة.
- إقرار محكمة الأصل لتطبيق توارد الجرائم رغم قيام جرائم متباينة مستقلة دون بيان الأساس الذي اعتمدته في تحقق شروطه يعد سوء تطبيق للقانون.
- عدم تعليل المحكمة لسبب انطباق نظام توارد الجرائم عند تعدد جرائم مستقلة يجعل حكمها عرضة للنقض لقصور التسبيب المتصل بتكييف الوقائع قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.