Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15923 بتاريخ 28/01/2016 : تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي

J P 15923/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. تتحقق المشاركة في الجريمة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي عند إتيانه الفعل المساعد.
  2. يعدّ التثبت من توفر ركن العلم لدى المشارك مسألة واقعية تخضع لاجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر الملف دون تحريف.
  3. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا استندت محكمة الأصل في استخلاصها لركن العلم إلى تصريحات وسائر قرائن الملف في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.