Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15923 بتاريخ 28/01/2016 : تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي
Principe juridique
- تتحقق المشاركة في الجريمة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي عند إتيانه الفعل المساعد.
- يعدّ التثبت من توفر ركن العلم لدى المشارك مسألة واقعية تخضع لاجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر الملف دون تحريف.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا استندت محكمة الأصل في استخلاصها لركن العلم إلى تصريحات وسائر قرائن الملف في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصول 258 autres décisions
- 264 autres décisions
- 316 autres décisions
- 317 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.