Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20084 بتاريخ 28/01/2016 : تخفيف العقاب دون تحيين بطاقة السوابق يفسد التعليل

J P 20084/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب لا تمارس على وجه صحيح إلا بعد مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالعقوبة متى كان من شأنها التأثير في مقدارها.
  2. تطبيق قواعد العود أو استبعادها يقتضي أن تكون بطاقة سوابق المتهم محينة حتى يتحدد على ضوئها وجه التشديد أو التخفيف عند تقدير العقاب.
  3. إنزال العقاب إلى أدناه دون التثبت من تحيين بطاقة السوابق رغم اشتمالها على ما يفيد ارتكاب جرائم خلال مدة العود يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.