Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15996 بتاريخ 28/01/2016 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند عدم قيام الإدانة على الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تكون الإدانة صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين من أدلة قطعية، أما إذا بقيت عناصر الدعوى في نطاق الشك والتخمين تعيّن ترجيح ذلك لفائدة المتهم.
- لا يكفي التعرف على المشتبه به عبر صورة غير مقرون بتجسيم مباشر لإزالة الشك وتكوين اليقين القضائي اللازم للإدانة.
- لا يقبل بالتعقيب توجيه مطاعن ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع في تكوين قناعاتها من أدلة، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.