Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20469 بتاريخ 28/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع لأدلة الإدانة
Principe juridique
- إن استقراء الوقائع واستخلاص ما تفرزه من أدلة الإدانة أو البراءة وترتيب النتيجة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم موجبات النقض على مجرد مجادلة المحكمة في وزن الشهادات وتقدير قرائن الإدانة طالما لم يثبت أن المحكمة خرقت القانون أو حرّفت الوقائع في تعليلها.
- يثبت الاتهام متى استندت المحكمة إلى شهادات متطابقة ومتساندة تكوّن قناعة قضائية، ويكون ردّها على الدفع بانتفاء الجريمة كافيا متى أبرزت ما يفيد ثبوت أركانها من خلال تلك الشهادات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.