Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15173 بتاريخ 28/01/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يتحدد بأجل السقوط القانوني بحسب وصف الجرم وإجراءات التتبع

J P 15173/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقوم على آجال قانونية مضبوطة يتولى المشرّع تحديدها بحسب وصف الجرم وبحسب ما تم اتخاذه من إجراءات التتبع، ولا يصحّ تقرير السقوط متى ثبت احترام تلك الآجال.
  2. يعدّ خرقا للقانون الخلط بين أحكام سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وأحكام سقوط العقوبة بمرور الزمن بما يؤدي إلى إسناد نتيجة قانونية لإحدى المؤسستين استنادا إلى شروط الأخرى.
  3. لا يجوز إقرار انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا كان التعليل مبنيا على اعتبارات تتصل بإجراءات الاعتراض أو بشرعية الإعلام بالحكم الغيابي باعتبارها مسائل لا تدخل في معيار سقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من م ا ج-الفصل الخامس من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.