Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15975 بتاريخ 26/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد شهادة شاهد دون بيان وجه الوهن فيها

J P 15975/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية مشروطة بالتعرض لأدلة البراءة أو الإدانة بالنقاش والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
  2. استبعاد شهادة شاهد على أساس وصفها بالواهية دون بيان عناصر الوهن فيها يترتب عنه ضعف في التعليل يجعل الحكم عرضة للنقض.
  3. وجوب التعليل يقتضي إبراز الأسباب التي اعتمدتها المحكمة في قبول الدليل أو طرحه بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني من الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.