Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15384 بتاريخ 26/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقيمة القرائن والأدلة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو فساد بيّن في الاستدلال.
- يكون التعليل كافيا متى بيّنت المحكمة العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها في ثبوت التجرد أو قيام التهمة، ولو خالفها الطاعن في تقدير تلك العناصر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في استخلاصها للنتيجة من الأدلة والقرائن دون أن يثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
- الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.