Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15384 بتاريخ 26/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها سائغا

J P 15384/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقيمة القرائن والأدلة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو فساد بيّن في الاستدلال.
  2. يكون التعليل كافيا متى بيّنت المحكمة العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها في ثبوت التجرد أو قيام التهمة، ولو خالفها الطاعن في تقدير تلك العناصر.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في استخلاصها للنتيجة من الأدلة والقرائن دون أن يثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.