Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14739 بتاريخ 22/01/2016 : قصور التعليل لا يقوم إذا انصب الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القصد الجنائي
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل.
- يعدّ تعليل الأحكام واجبا لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- يبقى البحث في توفر الركن القصدي من عدمه خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من زاوية مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية autres décisions
- عملا بأحكام الفصل 258 م إج autres décisions
- تطبيقا لاحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.