Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21831 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير أدلة الإدانة من جهة الأصل يمنع التعقيب عند قيام التعليل على الشك

J P 21831/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون كافيا متى بيّن المحكمة عناصر تقديرها للأدلة التي استندت إليها في تكوين اقتناعها دون أن تكون ملزمة بالأخذ بكل القرائن المضمنة بالملف.
  2. إذا قام التعليل على إبراز الشك في نسبة الفعل وعدم الاطمئنان إلى إمكان التعرف على المتهم في ضوء أقوال متعارضة، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. الطعن بدعوى ضعف التعليل لا يُقبل إذا كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها للأقوال والقرائن متى كان قرارها قد تناولها وعلّل موقفه منها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.