Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15383 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير الشك لفائدة المتهم يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر الملف دون تحريف

J P 15383/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوجود الشك الذي ينتفع به المتهم يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على عناصر واقعية وقانونية مستخلصة من الملف دون تحريف.
  2. لا يقوم مطعن ضعف التعليل عندما يبين الحكم المنتقد العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها ويكشف مسلكها في الترجيح بين الحجج بما يتيح استخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يكون الطعن غير قائم على أساس إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها ما دام ذلك لا يهدف إلى بيان تحريف للوقائع أو فساد في الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.