Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26466.2015 بتاريخ 26/01/2016 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمجلس العرف عند إدراج شرط التعويض ضمن عقد الشغل

J P 26466/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ النزاع شغليا وتنعقد به ولاية الجهة القضائية الشغلية متى كان الالتزام المطالب بتنفيذه شرطا من شروط الانتداب ومدرجا ضمن عقد الشغل الرابط بين الطرفين.
  2. يخضع الأجل المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لنظام التقادم لا لنظام السقوط، فيقبل القطع والتعليق طبقا لأحكام الفصل 396 من م ا ع.
  3. ينقطع التقادم إذا طالب الدائن مدينه بالوفاء قضائيا ولو كان الطلب لدى محكمة غير مختصة، باعتبار أن القيام القضائي في ذاته يعد عملا قاطعا لسريان المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.