Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20753 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تُقبل وسائل التعقيب التي تنصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يُشترط لصحة الإدانة أن تُبرز محكمة الموضوع الأركان القانونية للجريمة باستعراض الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي والقصدي ثم إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف القانوني الذي تفرضه الأفعال المعروضة عليها.
- الأخذ بالشهادات وتقدير قيمتها وحجيتها وترجيح بعضها على بعض من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقض اجتهادها بمجرد اختلاف التقدير ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدام سنده من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 32 م ج autres décisions
- أحكام الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.