Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 22/12/2015 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة وملاءمتها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف القضية ولم يقع تحريفه أو إنقاصه.
- الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى انصب على استبدال قناعة الطاعن بقناعة قضاة الأصل دون قيام مأخذ قانوني على التعليل.
- يكون قرار الحفظ معللا تعليلا قانونيا عندما يبين انعدام ما يقنع وجدان المحكمة من أدلة أو قرائن للإدانة ويستند في ذلك إلى عناصر مستخلصة من أوراق القضية لها أصل ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.