الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 28375 دف تاريخ 2016/01/22 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/02/09 في حق الصندوق ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني. ضد : ورثة المرحوم ***** ***** و هم أرملته ***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28375 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بكل أمر سابق لتاريخ الحادث
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن فقدان الدخل عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه معيارا قانونيا بديلا عن الدخل المصرح به.
- لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون أن يكون الأمر الصادر بتحديده متعلقا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث متى كانت عبارة النص مطلقة ولم تقيد معيار الاعتماد بزمن محدد.
- إذا كان تعليل محكمة الأصل قائما على قراءة سليمة للنص القانوني وفق قاعدة إطلاق العبارة جرى على إطلاقها، فإن الطعن بمخالفة القانون يكون مردودا لانتفاء السند السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.