Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب نقض قرار الإحالة

J P 37327/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. تكييف الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة يحدد مرجع النظر، ويقوم على معيار مقدار العقاب المقرر قانونا للفعل المنسوب.
  2. تجاوز دائرة الاتهام للاختصاص الحكمي بإحالة أفعال لا تبلغ عقوبتها حد الجناية على الدائرة الجنائية يعد خرقا لقواعد النظام العام المرتبطة بالإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. الإخلال بقواعد الاختصاص الحكمي المقررة بالنصوص الإجرائية يترتب عنه البطلان، وللمحكمة إثارته والتمسك به من تلقاء نفسها ولو بصرف النظر عن بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 199 و 191م ج و 25 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/8/02-الفصلين 119 و 199 م ا ج-الفصل 122م ا ج-الفصل 118 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.