Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29286 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول الدفع بالصبغة الشغلية لحادث المرور إذا أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدفع بالصبغة الشغلية لحادث المرور وفق أحكام الفصل 121 م ت لا يتعلق بالنظام العام، لذلك لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
- إذا انحصر الاستئناف في الدعوى المدنية دون غيرها فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بإعادة بحث تحديد المسؤولية الجزائية عن الحادث بعد اتصال القضاء بها ابتدائيا، ويكون ردّها لما أثير في ذلك الشأن كافيا لسلامة التعليل.
- التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل أثناء مدة العجز المؤقت عن العمل يستند إلى ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني وإلى قيام عجز بدني مستمر منسوب إلى الحادث، ويعد الحكم مطابقا للقانون متى اعتمد مستندات صحيحة تثبت ذلك.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89-الفصل 121 م ت-طبق الفصل 130 مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.