Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37438 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات رفض مطالب الافراج لغياب النص الصريح

J P 37438/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما القرارات الوقتية القابلة للتعديل أو المراجعة أو الإلغاء فلا تكتسي صبغة النهائية ولا تكون محلا للتعقيب.
  2. لا يمتد مجال الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى الحالات التي لم ينص عليها المشرّع صراحة، ولا يجوز إعمال التوسع أو القياس لإحداث طريق طعن غير مقرر قانونا.
  3. يترتب عن غياب النص الصريح المجيز للطعن بالتعقيب في قرار رفض مطلب الافراج الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفائه صيغته وموجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.