Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14460 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة أجل الاعتراض توجب نقض الحكم عند صدور حكمين نهائيين متعارضين
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- متى كان هناك حكم نهائي سابق اتصل موضوعا بالفعل المنسوب، فإن الفصل في ذات الموضوع بحكم لاحق دون التثبت من أثر الحكم السابق وما يترتب عنه يؤدي إلى تضارب الأحكام ويشكل خرقا للقانون.
- إذا ثبت أن الاعتراض قدم خارج الأجل القانوني المقرر له، فإن قبوله شكلا يعد مخالفة لأحكام القانون ويستوجب نقض الحكم الذي بني عليه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- طبقا لاحكام الفصل 176 م إج autres décisions
- عملا باحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
- تطبيقا لاحكام الفصل 168 م إج autres décisions
- ولاحكام الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.