Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14755 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة التعليل تقتصر على سلامة تكييف محكمة الموضوع للأدلة دون إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محلها

J P 14755/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها محكمة الموضوع دون أن تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي تعيد تقييم الأدلة أو تستبدل قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
  2. يُعدّ التعليل مستوفيا عندما تُبرز محكمة الموضوع الأركان القانونية للجريمة وتناقش دفوع الخصوم وتبيّن وجه استخلاصها للنتائج القانونية من عناصر الملف بما يسمح بالتحقق من سلامة الوصف القانوني وإنزال حكم القانون عليه.
  3. لا يُقبل التمسك بتحريف الوقائع متى كان ما يثيره الطاعن موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين العناصر المتعارضة دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.