Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14874 بتاريخ 22/01/2016 : وجوب التكييف القانوني الصحيح للأفعال عند تجاوزها وصف الإحالة

J P 14874/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بإسناد الوصف القانوني الحقيقي للأفعال المعروضة عليها ولو خالف ذلك الوصف نص الإحالة متى ثبت أن الوقائع تندرج قانونا تحت وصف أشد أو مغاير.
  2. يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا اقتصر على تكييف غير مطابق للوقائع الثابتة وأغفل بحث العناصر التي من شأنها أن تنقل الفعل من جنحة إلى جناية وفق الضابط القانوني المنطبق.
  3. يتحقق موجب النقض عندما تمتنع محكمة الموضوع عن إنزال حكم القانون بإغفالها التكييف الصحيح للأفعال التي تقوم على الإدلاء بوقائع كاذبة وتحريف الصفة في التصرف لإيهام الغير بوجود حق غير قائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.