Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1434 بتاريخ 21/01/2016 : اعتبار توارد الجرائم غير قائم إلا بتعليل يبيّن وحدة المقصد عبر تحليل الألفاظ

J P 1434/201621 janvier 2016

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص النتائج، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بحسن التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون.
  2. اعتماد توارد الجرائم على أساس وحدة المقصد يقتضي تحليل العناصر اللفظية المكوِّنة للأفعال المنسوبة وتبيان كيفية انصرافها إلى مقصد واحد، وإلا عُدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومساء لتطبيق القانون.
  3. إقرار محكمة الموضوع لتوارد الجرائم دون بيان الأساس الذي يثبت وحدة المقصد يُعد خرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.