Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1434 بتاريخ 21/01/2016 : اعتبار توارد الجرائم غير قائم إلا بتعليل يبيّن وحدة المقصد عبر تحليل الألفاظ
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص النتائج، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بحسن التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون.
- اعتماد توارد الجرائم على أساس وحدة المقصد يقتضي تحليل العناصر اللفظية المكوِّنة للأفعال المنسوبة وتبيان كيفية انصرافها إلى مقصد واحد، وإلا عُدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومساء لتطبيق القانون.
- إقرار محكمة الموضوع لتوارد الجرائم دون بيان الأساس الذي يثبت وحدة المقصد يُعد خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.