Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19620 بتاريخ 21/01/2016 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أهمل مناقشة قرائن الإدانة المؤثرة عند استخلاص العلم بفساد المصدر

J P 19620/201621 janvier 2016

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع عند ممارستها لسلطتها التقديرية في استخلاص النتائج بوجوب تسبيب قضائها تعليلا كافيا يقوم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا تستعرض المحكمة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتبين معيار الموازنة بينها قبل الوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يعد إغفال مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة قصورا في التعليل يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.