Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19869 بتاريخ 21/01/2016 : فساد التعليل عند نفي القصد الجنائي الخاص دون تسبيب

J P 19869/201621 janvier 2016

Principe juridique

  1. نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيام القصد الجنائي الخاص يخضع لواجب التسبيب، ويكون حكمها قابلا للنقض متى انتهى إلى نتيجة دون تبريرها أو دون مناقشة القرائن المستخلصة من وسيلة الاعتداء ومواضع الإصابات.
  3. الخطأ في التكييف القانوني الناشئ عن اعتبار الركن القصدي غير متوفر دون تعليل سليم يعد إساءة لتطبيق القانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.