Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19869 بتاريخ 21/01/2016 : فساد التعليل عند نفي القصد الجنائي الخاص دون تسبيب
Principe juridique
- نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام القصد الجنائي الخاص يخضع لواجب التسبيب، ويكون حكمها قابلا للنقض متى انتهى إلى نتيجة دون تبريرها أو دون مناقشة القرائن المستخلصة من وسيلة الاعتداء ومواضع الإصابات.
- الخطأ في التكييف القانوني الناشئ عن اعتبار الركن القصدي غير متوفر دون تعليل سليم يعد إساءة لتطبيق القانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.