Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14752 بتاريخ 21/01/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي لا يتوقف على وجود مؤجر
Principe juridique
- لا يشترط لمنح التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة ثبوت وجود مؤجر لمورث أولي الحق أو قيام دخل مرتبط بعلاقة شغل تبعية، لأن مورد الرزق قد يتحقق من نشاط لحساب النفس ولا يجوز تفسير النص بما يقصي هذه الفئة من المتضررين.
- يستحق الأحفاد التعويض عن الضرر الإقتصادي متى نزلهم القانون منزلة الأبناء، ويستمر هذا الاستحقاق إلى سن العشرين دون شرط وإلى نهاية مراحل التعلم على ألا يتجاوز سن الخامسة والعشرين وللإناث إلى أن يتوفر لهن الكسب أو الزواج.
- لا يتقيد الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة 15% بشرط محدد متى لم يضع القانون له قيدا، ويظل مندرجا ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بحسب ما يستخلصونه من عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.