Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14326 بتاريخ 21/01/2016 : انتفاء القصد في افتكاك الحوز بالقوة عند غياب استعمال القوة بنية نزع الملك

J P 14326/201621 janvier 2016

Principe juridique

  1. قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت استعمال قوة مادية أو معنوية موجّهة إلى نزع الحوز من يد الغير.
  2. لا يكفي مجرد المنع أو الاعتراض لقيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة ما لم يثبت أن القوة استعملت بغاية نزع الملك من يد الحائز.
  3. عند انتفاء عنصر القصد المتمثل في نية نزع الحوز وبغياب استعمال القوة لتحقيق ذلك، يكون تطبيق النص الجزائي غير متجه ويتعين استبعاد أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.