Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14321 بتاريخ 21/01/2016 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت استعمال القوة بقصد نزع الملك بلا وجه قانوني
Principe juridique
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت استعمال قوة مادية أو معنوية بقصد نزع ملك عقاري من يد الغير دون سند قانوني.
- مجرد الادعاء باستعمال القوة دون مؤيدات لا يكفي لإثبات ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز.
- لا تتحقق الحماية الجزائية للحيازة في جريمة افتكاك الحوز إذا لم تكن الحيازة حيازة قانونية جديرة بالحماية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.