Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14321 بتاريخ 21/01/2016 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت استعمال القوة بقصد نزع الملك بلا وجه قانوني

J P 14321/201621 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت استعمال قوة مادية أو معنوية بقصد نزع ملك عقاري من يد الغير دون سند قانوني.
  2. مجرد الادعاء باستعمال القوة دون مؤيدات لا يكفي لإثبات ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز.
  3. لا تتحقق الحماية الجزائية للحيازة في جريمة افتكاك الحوز إذا لم تكن الحيازة حيازة قانونية جديرة بالحماية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.