Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31220 بتاريخ 19/01/2016 : استثناء الضمان لعدم توفر رخصة السياقة المطلوبة لا يثبت إلا بتحديد الصنف القانوني المطابق للعربة
Principe juridique
- استثناء الضمان المبني على عدم حمل السائق الشهادات الصالحة المطلوبة لقيادة العربة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الرخصة المقدمة لا تطابق الصنف الذي تفرضه التراتيب الجاري بها العمل لتلك العربة وقت الحادث.
- القول بتخويل رخصة سياقة معيّنة لقيادة صنف محدد من العربات يجب أن يكون مؤسسا على تحقق شروط التصنيف القانوني الواردة بالنصوص الترتيبية المنظمة للأصناف، وإلا تعذر مراقبة سلامة تطبيق استثناء الضمان.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤسس على تطبيق قانون خاص ينظم مسؤولية وتعويضات حادث ذي صبغة شغلية يعد هضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 110 و118 و120 من م ت autres décisions
- القانون ع28 دد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصلين 130 و 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفقرة ب من الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 77 من م الطرقات autres décisions
- الأمر ع 142 دد لسنة 2000 المؤرخ في 2000/1/24 autres décisions
- فصله 3 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.