Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29073 بتاريخ 19/01/2016 : التعويض عن الضرر الإقتصادي للباقين على قيد الحياة لا يحدّ بالفارق مع الجراية إلا بعد إثبات التمتع بها
Principe juridique
- لا ينطبق تحديد التعويض المستحق للباقين على قيد الحياة في حدود الفارق بين الأجر وجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا ثبت تمتع المطالب بالتعويض بتلك الجراية، إذ لا يكفي التمسك بتجاوز سنّ التقاعد وحده لتفعيل هذا التحديد.
- من يتمسك بانقضاء الإلتزام أو بعدم لزومه يتحمل عبء إقامة الحجة على ذلك متى أثبت المدعي وجود الإلتزام، ولا يجوز ترتيب أثر قانوني مقيّد للتعويض في غياب ما يثبت الواقعة المدعى بها.
- لا يجوز للمحكمة الزيادة في مقدار الدعوى المحكوم بها إبتدائيا خارج الإستثناءات التي يقرها القانون، ويعد الحكم بما يفوق الطلبات تجاوزا للسلطة.
- يتعين أن يبين الحكم عناصر الضرر وأسباب تقدير التعويض حتى يتوافر التعليل الكافي، ويؤدي غياب بيان أساس التقدير إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 من م ت-الفصل 145 من م ت-الفصل 421 من م إ ع-الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.