Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19913 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت الحضور الشخصي للمتهم بجلسة سابقة بعد استدعائه قانونا

J P 19913/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
  2. لا تقوم مخالفة الإجراءات الأساسية ولا هضم حقوق الدفاع لمجرد تعذر جلب متهم موقوف إذا كانت جهة التتبع قد تمسكت لدى المحكمة بطلب احتياطي في الموضوع وتم البت على أساسه دون إخلال بشرط الاستدعاء القانوني.
  3. يجب أن يشتمل مطلب التعقيب على أوجه الطعن وبيان الإخلالات المدعى بها وإلا كان الطعن مخالفا لمقتضياته القانونية ويتعين رفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.