Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14748 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء ركن سوء النية ينفي جريمة الادعاء بالباطل

J P 14748/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
  2. لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت ركن سوء النية لدى المشتكي، ويستخلص هذا الركن من وجود عناصر أو أدلة تفيد كذب الشكاية أو رفعها بقصد التنكيل بالمشتكى به.
  3. قرار الحفظ الصادر لعدم كفاية الحجة لا يفيد بذاته عدم صدق التشكي ولا يصلح وحده دليلا على سوء النية ما دام قابلا للرجوع فيه متى ظهرت أدلة جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.