Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19626 بتاريخ 15/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إعادة مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 19626/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  2. محضر الاستنطاق الذي يحرره قاضي التحقيق لا يمكن إثبات ما يخالف محتواه إلا بالزور ولا تسري عليه القاعدة التي تجيز إثبات ما يخالف المحاضر والتقارير بالكتابة أو بشهادة الشهود لأنها تخص مأموري الضابطة العدلية ومن في حكمهم.
  3. متى عللت محكمة الموضوع رفضها لإجراء تحقيق تكميلي تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف فإن الادعاء بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لا يقوم سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.