Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14628 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة التعقيب على التعليل تقتضي النقض عند تجاهل المحكمة لإقرار صريح بثبوت الجرم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وكونه غير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التصدي للجريمة أن تستعرض أركانها القانونية بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف المستفاد من الأفعال.
- يكون التعليل معيبا ويستوجب النقض متى تغاضت المحكمة دون موجب عن عنصر حاسم ثابت بالملف يتمثل في إقرار صريح منسوب للمتهم من شأنه أن يؤثر في قيام الجرم وتكييفه.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.