Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18464 بتاريخ 15/01/2016 : لا يعد التمسك بصدور الاعتراف تحت التعذيب موجبا لنقض الحكم ما لم يثبت قيام التعذيب ويتعارض الادعاء مع انسجام التصريحات مع باقي عناصر الملف

J P 18464/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. التمسك بكون الاعتراف وليد التعذيب لا يعتد به متى لم يقم دليل يفيد حصول التعذيب فعلا وكانت التصريحات منسجمة مع بقية عناصر الملف بما يجعل اعتمادها في الإدانة قائما على تعليل سليم.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
  • الفصول 29 و 288 و 292 و 270 و277 و 278 و 287 و 304 من المجلة الديوانية autres décisions
  • الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 autres décisions
  • الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 autres décisions
  • الفصلين 56 و 57 من المجلة الجنائية autres décisions
  • عملا بأحكام الفصل 258 م إج autres décisions
  • تطبيقا لاحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.