Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00959 بتاريخ 15/01/2016 : يترجح الاختصاص الترابي لمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تحديده
Principe juridique
- يقبل طلب التعديل بين المحاكم متى صدر قراران نهائيان بالتخلي عن النظر ترتب عنهما نزاع سلبي في مرجع النظر أدى إلى تعطيل سير العدالة.
- يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالأولوية وفق معيار مكان ارتكاب الجريمة متى أمكن استخلاصه من عناصر الملف دون الالتفات إلى المعايير الأخرى الواردة بذات النص.
- يكون قرار التخلي مخالفا للقانون متى أهمل معيار مكان ارتكاب الجريمة رغم قابليته للتطبيق واعتمد معيارا آخر على نحو يؤدي إلى نقل الاختصاص دون مبرر.
Textes appliqués
- الفصلين 291.292 من م ا ج autres décisions
- الفصل 291 من م ا ج autres décisions
- الفصل 52 من م ا ج autres décisions
- الفصل 293 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.