Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00959 بتاريخ 15/01/2016 : يترجح الاختصاص الترابي لمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تحديده

J P 00959/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يقبل طلب التعديل بين المحاكم متى صدر قراران نهائيان بالتخلي عن النظر ترتب عنهما نزاع سلبي في مرجع النظر أدى إلى تعطيل سير العدالة.
  2. يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالأولوية وفق معيار مكان ارتكاب الجريمة متى أمكن استخلاصه من عناصر الملف دون الالتفات إلى المعايير الأخرى الواردة بذات النص.
  3. يكون قرار التخلي مخالفا للقانون متى أهمل معيار مكان ارتكاب الجريمة رغم قابليته للتطبيق واعتمد معيارا آخر على نحو يؤدي إلى نقل الاختصاص دون مبرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.