Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29 بتاريخ 05/02/2016 : وجوب تعليل المحكمة لرفض الدفع بتجاوز الاختصاص عند إمكان تحوير الوصف القانوني للوقائع

J P 29/20165 février 2016

Principe juridique

  1. لا تتقيد المحكمة بنص الإحالة الصادر عن النيابة العمومية متى تعهدت بالوقائع والأفعال، ويجب عليها اعتماد التكييف القانوني الحقيقي لها ولو كان من شأنه تجاوز حدود نظرها.
  2. يعد إغفال المحكمة النظر في دفع جوهري يتعلق بتجاوز الاختصاص بسبب انطباق وصف قانوني أشد على الوقائع قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
  3. يترتب على نقض الحكم لقصور التعليل سقوط النظر في بقية المطاعن لزوميا وإحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.