Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتأمين جماعي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن العديد من الإتفاقيات المشتركة القطاعية تنص على ضرورة إحداث نظام تأمين جماعي يغطي بصفة تكميلية التأمينات الإجتماعية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على غرار الإتفاقية المشتركة القطاعية للمسا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.