Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14721 بتاريخ 15/01/2016 : يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان يهدف إلى مناقشة التقدير الموضوعي للوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يُقبل متى كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل من حيث كونه واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف، فإذا توفرت هذه المقومات كان ردّ الطعن متعينا.
- متى بنت محكمة الأصل قضاءها على عدم توفر أحد أركان الجريمة في جانب المتهم تعليلا مرتبطا بالمعيار الذي اعتمدته لقيام الإسناد، فإن استخلاصها يكون داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولا يُنقض لمجرد مخالفة الخصم لتقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 33 من قانون 07 1992/02/ autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.