Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

J P 14649/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
  2. يتحقق فساد التعليل عندما تقتصر المحكمة على عناصر البراءة دون موازنتها بعناصر الإدانة الثابتة بالملف أو مناقشتها مناقشة جدية بما يؤثر في الوجهة القانونية للقضاء.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 168 م إج تقوم إذا جاء التعليل غير شامل لكامل عناصر القضية أو أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يجعل الحكم ضعيفا في تعليله مستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.