Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
- يتحقق فساد التعليل عندما تقتصر المحكمة على عناصر البراءة دون موازنتها بعناصر الإدانة الثابتة بالملف أو مناقشتها مناقشة جدية بما يؤثر في الوجهة القانونية للقضاء.
- مخالفة مقتضيات الفصل 168 م إج تقوم إذا جاء التعليل غير شامل لكامل عناصر القضية أو أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يجعل الحكم ضعيفا في تعليله مستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 293 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
- الفصل 168 م إج autres décisions
- الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.