Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14459 بتاريخ 15/01/2016 : جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بالاعتداء على الحائز الفعلي للعقار دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها ويقتضي بيان عناصر تكوين الاقتناع بثبوت التهمة أو عدمها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- جريمة الفصل 255 م ج ترمي إلى حماية الحائز الفعلي للعقار أي واضع اليد والمتصرف فيه فعليا دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية بما يمنع الالتجاء إلى القوة لافتكاك الحوز.
- صفة المالك للعقار لا تبرر الاستيلاء على منقولات الغير ولا تنفي قيام جريمة السرقة متى انصب الفعل على معدات لا يثبت تملكها للفاعل.
Textes appliqués
- الفصول 255 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.