Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14459 بتاريخ 15/01/2016 : جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بالاعتداء على الحائز الفعلي للعقار دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية

J P 14459/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها ويقتضي بيان عناصر تكوين الاقتناع بثبوت التهمة أو عدمها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. جريمة الفصل 255 م ج ترمي إلى حماية الحائز الفعلي للعقار أي واضع اليد والمتصرف فيه فعليا دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية بما يمنع الالتجاء إلى القوة لافتكاك الحوز.
  4. صفة المالك للعقار لا تبرر الاستيلاء على منقولات الغير ولا تنفي قيام جريمة السرقة متى انصب الفعل على معدات لا يثبت تملكها للفاعل.

Textes appliqués

  • الفصول 255 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.