Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0594 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية طبق الفصل 294 من م ا ج يقتضي الاقتصار على قيام شبهة جائزة تمس الثقة في حياد القضاء
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تقدير الشبهة الجائزة يقوم على معيار موضوعي يتمثل في مدى تأثيرها على اطمئنان المتقاضي وثقته في حياد القضاة بما يستوجب تلافيها حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- البت في مطلب الاستجلاب لا يستلزم الخوض في مشروعية التخوف أو صحة الادعاءات متى كان دفع الشبهة الجائزة يبرر نقل التعهد ضمانا لثقة المتقاضين في القضاء.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.