Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19733 بتاريخ 08/01/2016 : لا تقوم حالة فقدان العقل إلا بزوال الإدراك الكامل المتواصل
Principe juridique
- لا يكفي لقيام سبب انعدام المؤاخذة الجزائية أن يثبت وجود اضطراب نفسي أو مزاجي ما دام الإدراك غير منعدم بصفة كاملة ومتواصلة، لأن فقدان العقل ينصرف إلى زوال الإدراك التام المستمر.
- إذا انتهت الخبرة النفسية إلى تحمل المعني بالأمر لمسؤولية جزائية مخففة، فإن اعتبار ذلك فقدانا للعقل مؤديا إلى انعدام المؤاخذة يعد تحريفا لمؤدى الخبرة وسوء تطبيق لمعيار الفصل 38 م ج.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل قانوني سليم يستند إلى ما له مأخذ صحيح بالأوراق دون خطأ أو تحريف، وإلا خضع حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ج autres décisions
- الفصل 38 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.