Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19733 بتاريخ 08/01/2016 : لا تقوم حالة فقدان العقل إلا بزوال الإدراك الكامل المتواصل

J P 19733/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي لقيام سبب انعدام المؤاخذة الجزائية أن يثبت وجود اضطراب نفسي أو مزاجي ما دام الإدراك غير منعدم بصفة كاملة ومتواصلة، لأن فقدان العقل ينصرف إلى زوال الإدراك التام المستمر.
  2. إذا انتهت الخبرة النفسية إلى تحمل المعني بالأمر لمسؤولية جزائية مخففة، فإن اعتبار ذلك فقدانا للعقل مؤديا إلى انعدام المؤاخذة يعد تحريفا لمؤدى الخبرة وسوء تطبيق لمعيار الفصل 38 م ج.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل قانوني سليم يستند إلى ما له مأخذ صحيح بالأوراق دون خطأ أو تحريف، وإلا خضع حكمها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.