Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteكراس شروط
لتعاطي نشاط وكيل عقاري
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة وكيل عقاري وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى على وجه الاحتراف هذا النشاط.
الفصل الثاني
يتضمن هذا الكراس ثلاثة وعشرين فصلا ضمن ثمانية أبواب بالإضافة إلى ملحق يتضمن نموذجا للتصريح بممارسة نشاط وكيل عقاري بال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.