Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13451 بتاريخ 07/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة قرائن الإدانة والبراءة المستمدة من ملف القضية

J P 13451/20167 janvier 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من عناصر الملف لا تعفيها من تعليل حكمها بتعليل مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى أغفلت محكمة الموضوع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة على حد السواء بما يمكن من مراقبة سلامة استخلاصها.
  3. يرتب النقض عندما يكون ما انتهى إليه الحكم غير مدعّم بما يثبته ملف القضية بما يجعل النتيجة التي خلص إليها مجردة من سند ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.