Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19875 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات التعقيب ومحضر الإعلام داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لسير إجراءات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يترتب عن عدم احترام موجبات الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية التصريح برفض التعقيب شكلا باعتبار أن استكمال الإجراءات داخل الأجل شرط لازم لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 5 و 6 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 32 من م ج-الفقرة الأولى من الفصل 85 م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 154 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 119 من م ا ج-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 319 من المجلة الجزائية-الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 39 و 394 و 386 و 399 من المجلة الديوانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.