Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89969 بتاريخ 15/06/2021 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 89969/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب البطلان إذا تضمّنت لائحة الحكم أسماء قضاة لم يشاركوا في المفاوضة خلافا لما ورد بمحضر الجلسة لأن سلامة تركيبة الهيئة شرط جوهري لصحة الحكم.
  2. الاختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في بيان تركيبة الهيئة يعدّ إخلالا إجرائيا ماسّا بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارته تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. لا تقبل مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أمام محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.