Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16646-15055 بتاريخ 14/06/2021 : قيام الجريمة القصدية يقتضي ثبوت القصد الجزائي الخاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- إدانة المتهم في جريمة قصدية تقتضي قيام دليل قاطع على توافر القصد الجزائي الخاص ولا يكفي اعتماد قرينة مادية لا تثبت اتجاه النية متى كان الفعل المادي قابلا للتفسير بسبب أجنبي.
- لا يكون مطلب التعقيب في الحكم الغيابي مقبولا إلا بعد التثبت من انقضاء أجل الاعتراض أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض وإلا اعتبر الطعن سابقا لأوانه ووجب رفضه شكلا.
- إخلال محامي الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بعدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني يوجب سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا لتعلقه بإجراءات أساسية من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-احكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصلين 25 و 26 من قانون 1992/05/18-الفصل 26-الفصل 192 م إ ج-الفصل 43 من المجلة الجزائية-العقل 205 من المجلة الجزايعة-العقل 108 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.