Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16208 بتاريخ 14/06/2021 : بطلان التتبع من أجل شيك دون رصيد عند عدم تحقق التثبت من إجراء إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك

J P 16208/202114 juin 2021

Principe juridique

  1. يشترط في صحة الأحكام أن يكون التعليل سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف مع تطبيق القانون دون خطأ أو تحريف.
  2. يظل تقدير محكمة الموضوع في تبرير أحكامها بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون قصور في التسبيب أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. تتعين على محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يثرها الطاعن أمامها.
  4. يفرض الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف ضمن أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.